السيد محمد العاملي
291
نهاية المرام
أما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه والآخر ، لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة . ويتحرر بموت المولى من ثلثه ، والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا ( متقدما - خ ل ) على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل ، متروكة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 79 وللحديث ذيل فلاحظ .